مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
337
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
بالحجّ وأتى بأفعاله جميعا ، ثمّ ذكر أنّه طاف أحد الطوافين إمّا العمرة أو الحجّ بغير طهارة ولا يدري أيّهما هو ؟ فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ، ويعيد بعده السعي ، ولا دم عليه . وقال الشافعي : يلزم بأغلظ الأمرين ، فنفرض إن كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسّعي وصار قارنا بإدخال الحجّ عليها ، وعليه دمان ، وإن كان من طواف الحجّ فعليه أن يعيد الطواف والسعي ، وعليه دم . خ 2 / 395 - 396 [ 6 ] - إذا طاف بغير وضوء وأتمّ الحجّ ورجع إلى بلده : متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال الشافعي : يرجع ويطوف ، ولم يفصّل . وقال أبو حنيفة : يجبره بدم . خ 2 / 324 أ / 2 - الطهارة من الخبث : نجاسة / ثانيا 2 ( م 1 / 352 ، ن / 240 ، ح 2 / 322 ) ب - الختان : لا يطوف الرجل بالبيت إلّا مختونا ، ويجوز ذلك للنساء . م 1 / 358 وفي النهاية ( 240 ) نحوه . وفي الخلاف : وقال الأصحاب : لا يتمّ الحجّ إلّا بالختان ؛ لأنّه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلّا مختتنا . خ 5 / 494 ج - ستر العورة : لا يجوز الطواف إلّا مع ستر العورة ، فإن أخلّ به لم يصحّ طوافه . وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وعامّة أهل العلم . خ 2 / 322 2 - المقدمات المستحبّة : أ - الغسل لدخول الحرم ومكّة والمسجد الحرام : يستحبّ للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل إن تمكّن من ذلك ، فإن لم يتمكّن ، جاز له أن يؤخّر الغسل إلى بعد الدخول ، ثمّ يغتسل إمّا من بئر ميمون ، أو فخّ ، فإن لم يتمكّن اغتسل في منزله . ويستحبّ له أن لا يدخل مكّة إلّا على غسل ، فإن اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام قبل دخولها أعاد الغسل . ن / 235 وذكره في التهذيب ( 5 / 97 - 98 ) . ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) . وكذا في الخلاف ( 2 / 286 ) ، والمبسوط ( 1 / 355 ) ، ولم يذكر فيها الغسل لدخول الحرم وإنّما أضاف الغسل لدخول المسجد الحرام . ب - مضغ الأذخر : من أراد الدخول إلى الحرم ، فليمضغ شيئا من الأذخر ليطيب الفم . م 1 / 355 وفي النهاية ( 235 ) ، والجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) ، والتهذيب ( 5 / 98 ) نحوه . ج - دخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار : إذا أراد دخول مكّة دخلها من أعلاها ،